الثلاثاء، 12 أغسطس 2014

تقرير لجنة مناهظة التعذيب حسب اتفاقية مناهظة التعذيب في الاردن






 
نقلا : وكالة السفير للحقوق الانسان 

(لجنة مناهضة التعذيب
لنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب
المادة ١٩ من الاتفاقية
الأردن*** أعيد إصدارها لأسباب فنية.


*** وفقًا للمعلومات المحالة إلى الدول الأطراف بشأن تجهيز تقاريرها، لم تُحرر هذه الوثيقة رسميًا قبل إرسالها
إلى دوائر الترجمة التحريرية في الأمم المتحدة.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مقدمة
تود حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الثاني والثالث
والرابع للجنة مناهضة التعذيب حول تطبي ق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقو بة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك التزامًا منها بتنفيذ ما نصت عليه
المادة ١٩ ، البند الأول من الاتفاقية.
حقق الأردن قدر كبير من النجاح على صعيد التنمية البشرية بمختلف أوجهها، بما
في ذلك تطوير حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية، والالتزام بالمعايير الدولية في مجال تعزيز
حقوق الإنسان، ومن بينها السعي للقضاء على كافة ضروب التعذيب أو المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وتم تجسيد ذلك من خلال النصوص القانونية المنبثقة عن الدستور، وكذلك الميثاق
الوطني الأر دني الذي يعكس مدى التزام هذه التشريعات بالحريات العامة والمحافظة على
حقوق الإنسان، ويرسخ الثوابت والمرتكزات التي تحمي مسيرة الديمقراطي ة وقد ورد في
الفصل الثاني من الميثاق، الفقرة ١، المادة ١، "إن الأردن هو دولة القانون ودولة الديمقراطية
التي تستمد شرعيتها وسلطتها وفاعليتها من إرادة الشعب الحرة "، كما تلتزم كل السلطات
فيها بتوفير الضمانات القانونية والقضائية والإدارية وحماية حقوق الإنسان وكرامته وحرياته
الأساسية التي أرسى الإسلام قواعدها وأكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق
والاتفاقيات الدولية المعنية.
تعي الحكوم ة الأردنية الأبعاد القانونية والإنساني ة لجريمة التعذ يب باعتبارها جريمة غير أخلاقية تتنافى مع القيم الإنسانية والحضاري ة والدينية التي تؤمن وتلتزم ﺑﻬ ا الحكومة وتدافع
عنها، داخل الأردن وفي شتى المحافل الدولية. وإذ تدرك الحكومة أن خروقات لهذه القيم قد
تحصل بين الفينة والأخرى من قبل عدد من الأفراد في الأردن، مثلما هو الحال في دول
أخرى، فإﻧﻬا تؤكد أن مثل تلك الخروقات هي ممارسات فردية لا تعكس بأي حال سياسة
الحكومة ولا موقفها حيال ذلك . كما أن الحكومة تود التأكيد مجددًا على التزامها بالقيم
الإنسانية السام ية المنبثقة عن الديانة الإسلامية السمحة وعن الحضارة العربية الأصيلة، بما
في ذلك الإيمان المطلق بسمو قضية حقوق الإنسان، وهو مبدأ أساسي لن تحيد عنه
الحكومة. لا بل إن النسيج الاجتماعي والأدبيات الأخلاقية والثقافية تناهض مثل هذه
الممارسات الشاذة.
يشعر الأردن بالارتياح لما أنجزه في مجال تعزيز حقوق الإنسان، فإنه لا يدعي أنه قد
حقق جميع طموحات ه في هذا الإطار . ففي الوقت الذي استطاع فيه تحقيق إنجازات عديدة،
فإنه يؤم ن بأنه ما يزال هناك المزيد مما ينبغي تحقيقه، وهو ما يستوجب شراكة حقيقية ما بين

الحكومة ومؤسسات اﻟﻤﺠتمع المدني الأردنية، وكذلك دعمًا وتفهمًا لجهوده وظروفه من قبل
مؤسسات اﻟﻤﺠتمع الدولي، ومن بينها لجنة مناهضة التعذيب الموقرة.
كما أن التزام الأردن بالقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية (ومن ضمنها
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدن ية والسياسية )، والتي هو طرف
فيها هو أيضًا أحد الثوابت الرئيسية لنظامنا القضائي والقانوني، والحكومة تعي جيدًا خطورة
جرائم التعذيب وخطورة إغفالها أو التغاضي عنها.

الإجراءات والانجازات في تطبيق الاتفاقية
١- استكما ً لا للإجراءات التي اتخذﺗﻬا الحكو مة الأردنية على مدى السنوات الماضية
لتطبيق هذه الاتفاقية، فقد قامت مؤخرًا ببعض الخطوات البارزة ﺑﻬدف ضمان تطبيق هذه
الاتفاقية على أرض الواقع، سواء من حيث إنشاء أو تعزيز المؤسسات القائمة ذات العلاقة،
أو إجراء التعديلات التشريعية المناسبة، والتي سيأتي ذكرها بالتفصيل لاحقًا.
٢- إنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان عام ٢٠٠٣ ، حيث راعى قانون إنشائه
مبادئ باريس لعام ١٩٩٣ حول استقلالية المراكز الوطنية لحقوق الإنسان . وللمركز
المذكور نشاطات عديد ة من بينها تقبل الشكاوى من المواطنين والتعامل معها. كما قام
المركز الوطني لحقوق الإنسان بإنشاء وحدة خاصة فيه معنية بشؤون "مراكز الإصلاح
والتأهيل" في الأردن، قدمت عدة تقارير للحكومة تضمنت توصيات لتحسين أوضاع
الموقوفين، وتمشيًا مع تلك التوصيات، قدمت الحكومة خطة شاملة لتحسين أوضاع مراكز
الإصلاح والتأهيل تضمنت بناء مراكز جديدة، وإجرا ءات لتحسين الأوضاع المعيشية
والصحية والنفسية للترلاء (إغلاق الجفر مذكور لاحقًا).
٣- نظرًا لكون قضية الموقوفين تحوز على اهتمام أعلى السلطات في الأردن، فإن
الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتقارير المركز الوطني وغيره من مؤسسات اﻟﻤﺠتمع المدني المعنية،
حول مراكز ا لإصلاح والتأهيل، وتتخذ ما يلزم من إجراءات بغية تحسين أوضاعها . وجدير
بالذكر أنه في الأردن يطلق على السجون اسم "مراكز الإصلاح والتأهيل " انطلاقًا من فلسفة
الدولة القائمة على اعتبار أن الغرض الأساسي من هذه المراكز هو إعادة تأهيل الموقوفين
وإصلاحهم، وليس عقاﺑﻬم فقط.
٤- تتابع الحكومة ب اهتمام وإيجابية التقارير الصادرة عن معظم المنظمات المحلية والدولية
العاملة في مجال حقوق ا لإنسان، وتعتبر الحكومة أن فتح قنوات الحوار والنقاش مع هذه
المنظمات هو أحد الوسائل الهامة والضرورية الرافدة لعملية الإصلاح التي تنتهجها الدولة في
مجال تعزيز وصيانة حقوق الإنسان.
٥- ومن جهة أخرى، فقد دأبت الحكومة الأردنية على إنشاء إدارات معنية بحقوق
الإنسان في عدة وزارات منها وزارات الخارجية والداخلي ة والعدل . كما أسست مديري ة
الأمن العام إدارة متخصصة في حقوق الإنسان، تستلم الشكاوى ض د أي مخالفة ير تكبها
رجال الأمن العام . كذلك، فقد تم إنشاء "وزارة التنمية السياسية " ﺑﻬدف خلق وعي لدى
المواطنين في كافة قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.
٦- إنشاء ديوان للمظالم بموجب قانون كهيئة رقابية مستقلة تعنى بمتابعة شكاوى
المواطنين على المؤسسات الحكومية، ووفقًا للمعايير الدولية ﺑﻬذا الشأن.

٧- لقد دأبت الحكومة، ومن خلال الأجهزة المعنية، على إيلاء مراكز ا لإصلاح والتأهيل
ومراكز التوق يف اهتمام ًا خاص ًا ورعا ية متواصلة، وذلك تمشيًا مع سياسة الدولة المتمثلة في
إصلاح وتأهيل الترلاء، والابتعاد عن الإيلام والنبذ الاجتماعي والمعام لة القاسية أو المهينة،
وتكريس كافة الجهود ووضع كافة ا لإمكانيات لتحقيق هذا الهدف النبيل . ورغم وجود
أخطاء أو انتهاكات فردي ة استثنائية يحاس ب مرتكبوه ا، فإن العبر ة بالأغ لب الأعم . وحتى
تتضح الصورة وتتكامل النظرة إلى هذا الموضوع فلا بد من الإشارة إلى الانجازات التالية.
٨- إنشاء المشاغل الحرفية وﺗﻬيئة الأعمال الزراعية والمهنية في بع ض مراك ز الإصلاح
والتأهيل، حسب الإمكانيات المتاحة، لتدريب الترلاء و أشغالهم في المفي د م ن الأعمال،
وزيادة إنتاجهم مقا بل الأجر، وتزويده م بشهادات خبرة صادرة ع ن "مؤسسة التدريب
المهني" حفظًا لكرامتهم، وتسهي ً لا لع ودة انضمامهم إلى اﻟﻤﺠتم ع متحرر ين مم ا تترك ه حي اة
السجن بالعادة من حرج اجتماعي وآثار نفسية.
٩- ﺗﻬيئة المرافق الترفيهية والرياضية والتثقيفية كالملاعب والمكتبات في مراكز الإصلاح
والتأهيل، وإلقاء المحاضرات الثقافية العامة، وكذلك العمل على تعزيز النواحي الروحية
والإيمانية للترلاء م ن خلال المحاضرات الدينية وتخصيص أماكن لإقامة المساجد وكل ما يضمن
إقامة الشعائر الدينية في مختلف المراكز.
١٠ - إتاحة المساعدة القانونية للترلاء من خلال إنشاء غرف للمحامين في كافة مراكز
الإصلاح والتأهيل ليتمكن التريل من الانفراد بمحامي ه كإحدى الضمانات القانونية في مختل ف
مراحل الدعوى.
١١ - فتح أبواب جميع مراكز ا لإصلاح والتأهيل أمام من يخولهم القانون سلطة المراقبة
والقيام بالتفتيش كالنائب العام ومساعديه ورؤساء المحاكم والمدعين العامين، لاستقبال
الشكاوى وسماع الملاحظات ومر اقبة الأداء ومعالجة مواطن الخلل وضمان عدم المساس
بحقوق الترلاء والالتزام بالتشريعات الناظمة لشؤوﻧﻬم.
١٢ - تمكين جميع مؤسسات اﻟﻤﺠتمع المدني، ومنه ا المركز الوطني لحقوق ا لإنسان
ومنظمات حقوق ا لإنسان و الأحزاب السياسية والجمعيات، وكذلك منظمات حقوق
الإنسان الدول ية والصليب ا لأحمر، من زيارة مراكز ا لإصلاح والتأهيل والالتقاء بالترلاء على
انفراد. وتقوم السلطات المسؤولة عن تلك المراكز بتدوين الملاحظات البنّاءة، وتقبل النقد
الموضوعي من تلك الجهات وتوليه اهتمامها، كما تّقدم التسهيلات اللازمة وا لإجراءات
المناسبة لتلك الجهات. وقد بلغ عدد هذه الزيارات خلال عام ٢٠٠٦ أكثر من ٤٠٠ زيارة.
١٣ - إغلاق سجن الجفر بأمر م ن جلالة الملك بتاريخ ١٧ كانون الأول /ديسمبر ٢٠٠٦
وتحويله إلى مدرسة تدريب مهني . وكذلك إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل جديدة وفق
١ نزيل أحدها في "الموقر"، تم تجهيزه المعايير الدول ية يتسع كل منها لما يزيد عن ٠٠٠

وبدأ باستقبال الترلاء مؤخرًا، وآخر في "المفرق" ما يزال تحت الإنشاء، وذلك للتخلص ﻧﻬائيًا
من مشك لة الاكتظاظ التي تعاني منها بعض المراكز مم ا يت يح اﻟﻤﺠ ال لتصن يف الترلاء ح سب
فئاﺗﻬم العمرية وجرائمهم المرتبكة وخطورﺗﻬم الجرمية.
تطبيق أحكام الاتفاقية
الجزء الأول
المادة ١
١٤ - حظيت حقوق الإنسان باهتمام خاص في الدستور الأردني . الذي ج اء في تنظيمه
لحقوق الإنسان والحريات منسجمًا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان. بل إن بعض هذه الحقوق قد تضمنها الدستور قبل سنوا ت عديدة من إقرار
الإعلانات العالمية والاتفاقيات الدولية الخاصة ﺑﻬا.
١٥ - إن اتفاقية مناهضة التعذيب أصبحت بمجرد المصادقة عليها ونشرها في الجريدة
الرسمية جزءًا من النظام القانوني الأردني تكتسب قوة القانون، وعلى ذلك ف إنه إذا عرضت
مسألة من هذا القبيل على القضاء الوطني، ف إن المحاكم الأردنية ملزمة بالرجوع إلى التعريف
الوارد في المادة ١ من اتفاقية مناهضة التعذيب.
١٦ - نجد واقعًا وقانونًا أن القوانين الأردنية المعمول ﺑﻬا حاليًا خاصة المادة ٢٠٨ من قانون
العقوبات الأردني التي تم تعديلها لتجرم ممارسة التعذيب، لتغدو منس جمة مع نص الاتفاقية،
حيث أصبح نص المادة كالتالي:
١- من سام شخصًا أي نوع م ن أنواع التعذيب التي لا يجيزها القانون بقصد "
الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأﻧﻬا عوقب بالحبس م ن ستة أشه ر إلى
ثلاث سنوات.
٢- لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد "
جسديًا كان أم عقليًا يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص
آخر على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه
ارتكبه هو أو غيره أو تخويف ه ذا الشخص أو إرغامه ه و أو غيره، أو عندما
يلحق بالشخص مثل هذا الألم أو ا لعذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيًا كان
نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص
يتصرف بصفته الرسمية.

٣- وإذا أفضى هذا التعذيب إلى مرض أو جرح بلي غ كانت العقوب ة الأشغ ال "
الشاقة المؤقتة.
٤- على الرغم مما ورد في المادتين ٥٤ مكرر و ١٠٠ من هذا القانون لا يجوز "
للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم ﺑﻬا في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا
يجوز لها الأخذ بالأسباب المخففة".
١٧ - الإضافة إلى المادة ٣٣٣ من نفس القانون التي تنص على عقاب بالسجن لكل من
أقدم قصدًا على ضرب أو إيذاء شخص نجم عنه تعطيل عن العمل . كما أن الدستور الأردني
كفل حق التقاضي للجميع كحق عام ومطلق . ونصت المادة ٢٥٦ من القانون المدني على
حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به.
١٨ - إن المادة ١٥٩ من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعتبر أن أي دليل أو بينة تم
الحصول عليها بأي نوع م ن أنواع الإكراه المادي أو المعنوي هي بين ة باط لة ولا يعت د ﺑﻬا
قانونًا، كما يحق للمشتك ي عل يه الطعن بإفادته المأخوذة م ن قبل الضابطة العدلية أمام المدع ي
العام وأمام المحكمة على أساس أﻧﻬا أخذت منه تحت الضغط أو الإكراه المادي أو المعنوي.
١٩ - إن ع دم النص ف ي الدستور ا لأردني على "جريمة التعذيب " لا يعني بأي حال من
الأحوال إجازة التعذيب، كم ا لا يجوز قانونًا أن يفسر عدم وجود مثل هذا النص في الدستور
على أنه إخلال بالالتزامات القانونية التي تقررها اتفاقية مناهضة التعذيب، ولا يمكن أن
يفسَّر ذلك على أنه قصور في الدستور لعدة اعتبارات منها:
(أ) أن الدستور يتضمن قواعد عامة تبين الإطار العام لحقوق الأفراد وحرياﺗﻬم،
تاركًا للقوانين الأخرى بيان تفاصيل هذه الحقوق، شأنه في ذلك شأن معظم دساتير العالم .
علمًا بأن ا لاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لم تلزم الدول الأطراف ف يها بتعدي ل دساتيرها
لكي تتضمن تجريم التعذيب في نص الدستور ذاته.
(ب) إن التشريعات الداخلية جرّمت التعذيب، خاصة المادة ٢٠٨ من قانون
العقوبات التي نصت بعد التعديل الذي أدخل عليها مؤخرًا على جريمة التعذيب صراحة .
وكذلك المادة ٤٩ من قانون العقوبات العسكري.
(ج) إن اتفاقية مناهضة التعذيب قد أصبحت بعد مصادقة المملكة عليه ا،
جزءًا من التشريعات الوطنية الأردنية.
(د) كفل الدستور حق التقاضي للجميع كحق عام ومطل ق، كما نص ت
المادة ٢٥٦ من القانون المدني على حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي
يلحق به.

المادة ٢
٢٠ - اتخذ الأردن التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لمنع التعذيب . ومن أبرز الأمثلة
على ذلك المادة ٢٠٨ من قانون العقوب ات، التي تم تعديلها مؤخرًا، والتي تجرم التعذيب
وتعتبره مخالفة للقانون تنص على عقوبات مشدّدة لمرتكبيه، وذلك انسجامًا مع الاتفاقية.
٢١ - وفيما يتعلق بحالات الطوارئ الاستثنائية التي يمك ن أن ﺗﻬ دد حياة الأم ة فإن
المادة ١٢٤ من الدستور أجازت في حالة حدوث ما يستدعي الدفاع ع ن الوط ن إصدار
قانون يسمى "قانون الد فاع"، تعطي بموج به الصلاحيات للشخص الذي يعينه القانون بما في
ذلك صلاحية وقف قوانين الدول ة العاد ية لتأمين الدفاع ع ن الوط ن، ويك ون قانون الدفاع
نافذ المفعول عندما يعلن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
٢٢ - وقد صدرت الإرادة الملكية السامية عام ١٩٩٢ ، بالموافقة على إﻧﻬاء العمل بالأحكام
العرفية التي كانت نافذة سابقًا لأسبا ب استثنائية. كما لا يوجد في الأردن حالة طوارئ .
وبالنسبة لقانون الدفاع المنشور في الجريدة الرسمية عام ١٩٩٢ ، والذي تعلن حالة الطوارئ
بموجبه، فهو يمنح فقط حقوقًا معينة لرئيس الوزراء وبالتالي لا يوجد فيه ما ينتقص من
الحقوق العامة للمواطنين.
المادة ٣
٢٣ - لقد أخذت تشريعاتنا بما جاء في هذه المادة حول حرية التنقل، حيث نص الدستور
في مادته التاسعة على عدم جواز إبعاد أي أردني عن الأردن أو إلزامه بالإقامة في جهة ما، إلا
في الأحوال المبينة في القانون، فتنص المادة السادسة من قانون تسليم اﻟﻤﺠرمين الفارين على أنه:
(أ) لا يسلم اﻟﻤﺠرم الفار إذا كانت الجريمة التي يطلب تسليمه من أجلها ذات
صبغة سياسية أو إذا ثبت لقاضي الصلح (الذي أحضر اﻟﻤﺠرم إليه ) أن القصد من طلب
التسليم محاكمة ذلك اﻟﻤﺠرم أو مجازاته على جريمة سياسية؛
(ب) لا يسلم اﻟﻤﺠرم الفار إلى الدولة الأجنبية إلا إذا نص قانوﻧﻬا أو الاتفاق المعقود
معها على عدم توقي ف اﻟﻤﺠ رم أو محاكمت ه م ن أج ل جريم ة أخ رى ارتكبه ا في بلاد تلك
الدولة قبل تسليمه خلاف الجريمة التي وقع ط لب التسليم م ن أجلها وبنيت الموافقة على التسليم
بسببها ما لم يكن قد أعيد إلى الأردن أو تمكن من الرجوع إليها؛
(ج) لا يسلم اﻟﻤﺠ رم الفار إذا كان متهمًا ب ارتكاب جريمة في الأردن غير الجريم ة
المطلوب تسليمه م ن أجلها أو مسجونًا بسبب حكم صدر عليه م ن محاكم الأردن إلا بع د أن
يطلق سراحه بإنتهاء أجل الحكم المذكور أو ببراءته أو بصورة أخرى؛
(د) لا يسلم اﻟﻤﺠرم الفار إلا بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ توقيفه
انتظارًا لتسليمه.

٢٤ - وبالنسبة للأجنبي المقيم بصفة قانونية فله حرية التنقل داخل المملكة، كما أنه لك ل
فرد الح ق في مغادرة المملكة في أي وقت يشاء ما لم يتم منع ه من السف ر بموج ب حكم
قضائي لارتكابه جريمة ما.
٢٥ - ويوجد العد يد م ن قرارات محكمة العدل العليا التي ألغ يت بموجبها قرارات إبعاد
صادرة بحق الأجانب عن الجهات المختصة نذكر منها القرارات ذوات الأرقام
.٩٩/٨٦ ،٩٩/٣٨٥ ،٩٩/٥٥٤ ،٢٠٠٠/٣٨٦ ،٢٠٠١/٤٩
المادة ٤
٢٦ - أصدرت الحكومة توجيهات لأجهزﺗﻬا الأمنية لتعميم نص اتفاقية مناهضة التعذ يب
على كافة ضباط وأفراد تلك الأجهزة، وأوعزت للمسؤولين في هذه الأجهزة للعمل على
ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقية وبيان خطورة ارتكاب أي من أعمال إساءة المعاملة والتعذيب.
٦ و ٧ ، المواد ٥
٢٧ - المساعدة متوفرة للشخص الذي يشتكي تعرضه للتعذيب منذ لحظة مثوله أمام
المدعي العام ب اعتباره الجهة القضائية المختصة بالتحقيق القضائي، وقد نصت المادة ٦٣ من
قانون أصول المحاكمات الجزائية على حق المشتك ى عليه في حضور محاٍم للدفاع عنه، كما
٢ من نفس القانون على المدعي العام أن يمنع المحامي من ا لاتصال / حظرت المادة ٦٦
بالمشتكي عليه.
٢٨ - وإذا ادعى أي شخص بأنه تعرض للتعذيب من قبل أفراد الضابطة العدلية المساعدة،
فإنه يتوجب على المدعي العام أن يثبت تلك الواقعة في محاضر التحقيق، وأن يحيل الشخص
إلى الطبيب الشرعي إذا كانت الحالة تستدعي ذلك.
٢٩ - كما يح ق للموقوف الطعن في ق رار التوقيف أمام المحك مة المختصة، وكذلك استئناف
قرار التوقيف.
٣٠ - بالنسبة لاحتجاز الأشخاص خلال فترة الاحتجاز المنصوص عليها قانونًا وهي ٢٤
ساعة، فإنه يتم في أماكن ا لاحتفاظ المؤقت، وهي أماكن معلن عنه ا وتخضع للتفتيش
القضائي. كما أن المادة ١١٢ من الأصول الجزائية تنص على ضرورة الاست جواب خلال ٢٤
ساعة، وإذا قرر المدعي العام توقيف المتهم، ف إن ذلك يتم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل
التي تخضع أيضًا للرقابة القضائية وللتفتيش القضائي وفقًا لأحكام قانون مراكز الإصلاح
والتأهيل رقم ٩ لسنة ٢٠٠٤ ، حيث ينص هذا القانون على أنه يحق للوزير (وزير العد ل)
أو من ينتدبه إجراء التفتيش على المراكز للتأكد من تنفيذ أحكام القانون، كما يلزم هذا
القانون مدير المركز برفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر تتضمن أوضاع المركز والترلاء
والخدمات المقدمة لهم.

٣١ - كما أن المادة ٨ من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل تسمح لرؤساء المح اكم والنائب
العام و أعضاء النيابة العامة، كل في منطقة اختصاصه، الدخول إلى مراكز الإصلاح والتأهيل
ومتابعة أي شكوى مقدمة من الترلاء حول إساءة المعاملة أو التعذيب.
٣٢ - كذلك، أن المادة ١١٣ من نفس القانون تنص على حق الفرد في ملاحقة أي
مسؤول يقوم بحجزه أكثر من ٢٤ ساعة دون استجواب بجرم حجز الحرية المنصوص عليها
في قانون العقوبات.
٩ و ١٠ ، المواد ٨
٣٣ - تعمل الحكومة على نشر مفاهيم حقوق الإنسان من خلال برامج التوعية عبر وسائل
الإعلام المختلفة، إضافة إلى أنه تم مؤخرًا تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
في المملكة.
٣٤ - تم استحداث أقسام الشرطة اﻟﻤﺠتمعية و إطلاق مفهومها من خلال حملة للتوعية
الإعلامية، وذلك لم د جسور الثقة بين رجل الشرطة والمواطن، و إشراك المواطن بمسؤولية
المحافظة على الأمن في البلد . "وطلب يد العون والمشاركة مع المواطن للمحافظة على
أمن الأردن".
٣٥ - تقوم الأجهزة الأمنية بتدريب أفرادها حول قضايا حقوق الإنسان، ﺑﻬدف تمكينهم
من القيام بواجباﺗﻬ م خير قيام، وفق ا لأنظمة والقوانين، وبما ينسجم م ع التزامات الأردن
الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها.
٣٦ - ويحظى العاملون في مراكز الإصلاح والتأهيل بالج زء الأكبر من هذا التدريب، إذ يتم
عقد برامج ودورات منها ما هو محلي، ويعقد في أكاديمية الشرطة الملكية، ومنها ما هو
خارجي، ح يث يتم إيفاد الضباط والأفراد إلى دول أخرى للاطلاع على تجارﺑﻬا في هذا اﻟﻤﺠال
والاستفادة منها.
٣٧ - تقوم الأجهزة الأمنية بالتعاون م ع عدة جهات لتدريب أفرادها مثل المنظمات غير
الحكومية والمركز الوطني لحقوق الإنسان، حيث عقدت دورات تدريبية عدة لضباط إدارة
مراكز الإصلاح والتأهيل والبحث الجنائي وضباط المخابرات العامة، كما عقدت عدة
دورات في مجال إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ، ورعاية نزلاء تلك الم راكز والقواعد
الدولية النموذجية لمعاملة السجناء، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
٣٨ - كما نظم ت دورات أخ رى في مجال ضمانات المحاكمة العادلة وفقًا للمعايير
الدولية، وذلك بالتعاون م ع برنام ج الأم م المتح دة الإنما ئي. كما شارك ضباط الأمن العا م
والمخابرات العامة في دورات حول منع الجرائم وحقوق الإنسان و اتفاقية مناهضة التعذيب
وغيرها. بالإضافة إلى دورات أخرى عقدت بالتعاون مع وكالات دولية مثل اللجنة الدولية

للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وكذلك مع منظمات
غير حكومية مختلفة.
(FM ٣٩ - تم استحداث المكتب ا لإعلامي في مديرية الأم ن العام، و إنشاء إذاعة (أمن
التابعة للمديرية، وذلك ترجمة حقيقية لسياسة ا لانفتاح الإعلامي والشفافية في التعامل مع
المواطن، و استقبال ملاحظاته وشكاواه هاتفيًا والتجاوب معها والرد عليها بإيجابية ووضوح
من خ لال التصريحات الصحفية أو على الهواء مباشرة، وفي ذلك خدمة وتسهيل على المواطن
من حيث عدم تكليفه عناء التنقل لتقديم الشكاوى وإبداء الملاحظات الناقدة.
٤٠ - من الجد ير بالذك ر أن وسائل الإعلام المختلفة، بما فيها الندوات الصحفية والعامة
والمنتشرة في كا فة أنح اء المم لكة الأردن ية الهاشم ية حول مفاهيم العنف الأسري، تشير إلى
ارتفاع نسبة الوعي عند الأردنيين حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى أن الأفراد العاملين في
محيط الأسرة وخاصة في إدارة حماية الأس رة وغيرها م ن المؤسسات الحكومية المهتمة في هذا
الموضوع يعملون على زيادة الوع ي حول الأساليب التربوية الحديثة التي تساعد على نب ذ
العنف. ومن جه ة أخرى بدأت بعض المنظمات غي ر الحكومية ببث ومضات إعلانية
تلفزيونية وإذاعية حول العنف الأسري والعنف ضد المرأة بشك ٍ ل خاص.
٤١ - تم إدخال اتفاقية مناهضة التعذيب ضمن المناهج التدريبية لرجال الأمن العام، وتعميم
نصها على كافة مرتبات ا لأمن العام . كما تم ا لإيعاز للرؤساء والقادة للتأكيد على
مرؤوسيهم بضرورة الالتزام ب أحكامها وبيان خطورة ارتكاب أي فعل قد يعد تعذيبًا
بموجب هذه الاتفاقية التي أصبحت جزء من النظام القانوني الأردني.
٤٢ - وقعت مديرية الأمن ا لعام خلال العام الماضي اتفاقية م ع المنظم ة الد انمركية لمناهضة
حيث تم عقد عدة ورش عمل م ع ه ذه المنظم ة، بالاشتراك م ع (RCT) التعذيب والعنف
منظمات حقوق ا لإنسان المحلية والدولية . كما تنص الاتفاقية على تقديم هذه المنظمة
مساعدات تقنية وتدريبية لرجال الأمن العام و تطوير مهاراﺗﻬم في مجال التحقيق وتعزيز حقوق
الإنسان في إطار الإجراءات التحقيقية. ويستمر هذا المشروع لمدة سنتين.
٤٣ - يتم تأهيل العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل وتدربيهم وتثقيفهم للتعامل م ع
الترلاء وفق ا لأصول القانونية وا لأخلاق الوظيفية، كما يتم تقديم حوافز مالية لهم لضمان
التزامهم ﺑﻬذا النهج . هذا، بالإضافة إلى أنه يتم وضع معايير محددة حول المؤهلات
والمواصفات المناسبة لمن يعمل في تلك المراكز لتحقيق هذا الهدف.
٤٤ - يعقد المعهد القضائي الأردني دورات تدريبية خاصة للقضاة حول اتفاقيات حقوق
الإنسان، وخاصة اتفاقية م ناهضة التعذيب، لرفع الوعي لديهم بشأﻧﻬا ولإشراكهم في مهمة
ضمان عدم ممارسة التعذيب في السجون.

المادة ١١
٤٥ - أصدرت الحكومة تعميمًا للحكام الإداريين بضرورة الحد من اس تخدام التوقيف
الإداري، حيث تم الإفراج عن عدد كبير من الموقوفين إداريًا.
٤٦ - تتم مراقبة أوضاع مراكز ا لإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف والتأكد م ن التزام
العاملين بالتعليم ات الخاصة بالتعامل مع الترلاء من خلال الإشراف القضائي والتفتيش على
تلك المراكز، ويتم التعامل بقوة السلطة التي يمنحها القانون إزاء من يشكل خطورة على
الترلاء وسلامتهم واستقرارهم داخل المركز.
٤٧ - يتم التفتيش على مراكز ا لإصلاح والتأهيل ومراقبة أداء العاملين فيها من قبل المراجع
القيادية العليا ومكتب المفتش العام و إدارة الأمن الوقائي و إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
ومكتب المظالم وحقوق ا لإنسان واتخاذ الإجراءات القانوني ة اللازمة بحق من تثبت إساءته
لأي نزيل، وهذا واضح من خلال الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مديرية الأمن العام.
٤٨ - تم وضع صناديق شكاوى في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل يشرف عليها مكت ب
المظالم وحقوق الإنسان ويتم التصرف بالشكاوى الواردة إليها وفق أحكام القانون، كما تم
استحداث غرفة عمليات في إدارة المراكز لمتابعة أمور الجلسات والطلبات والحضور للمحاكم.
المادة ١٢
٤٩ - ينص قانون العقوبات في المادة ٣ منه على مبدأ شرعية الجرائم "لا جريمة ولا
عقوبة إلا بنص". كما ينص على أن أي قانون يصدر لفرض عقوبات أشد لا يطبق على
الجرائم المقترفة قبل نفاذه، وإذا كان القانون الجديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف فإن
القانون الجديد يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذها، وذلك على قاعدة "القانون
الأصلح للمتهم "، حيث تنص المادة الرابعة من قانون العقوبات على أن "كل قانون يعدل
شروط التجريم تع دي ً لا في مصلحة المشتكي عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل
نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم".
٥٠ - لأي شخص يعتقد أنه تعرض للتعذيب اللجوء إلى القضاء حسب القانون، بحيث
يستطيع أن يقدم شكوى ض د الشخص أو الجهة التي يدعي عليه ا (كما يحق له إقامة دعوى
مدنية ل لتعويض). وهذا الحق يأتي من منطل ق أن الأردنيين أمام القانون سواء، حيث إن باب
المحاكم مف توح للجم يع دون تميي ز، وه ناك إجراءات تقاضي عادل ة منصوص عليه ا في قان ون
أصول المحاكمات الجزائية وقانون أصول المحاكمات المدنية.
٥١ - يتعلق بمزاعم بعض نزلاء مراكز التوقيف والإص لاح والتأهيل، بتعرضهم للتعذيب
خلال التحقيق، فقد تم التحقيق بجدية وشفافية في هذه المزاعم والادعاءات، وتبين بأن معظ م
هذه الشكاوى كيدية ولا أساس لها من الصح ة، وأن علامات الأذى الجسدي لديه م كانت
إما نتيجة لتشاجرهم مع نزلاء آخرين، أو بسبب اضطرار رجال الأمن لاس تخدام القوة

للسيطرة عليهم، بسبب مقاومتهم أو ضرﺑﻬم لرجال الأمن عند محاولة إلقاء القبض عليهم،
وهو ما يدخل في الصلاحيات القانونية التي يتمت ع ﺑﻬا رجال الشرطة بموجب المادة ٩ من
قانون الأ من العام .كما أنه ثبت في حالات أخرى بأن بعض المشتك ى عليهم حاولوا الدفع
أمام القضاء بتعرضه م للتعذ يب أو إساءة المعاملة للتمل ص من الإدانة . إلا أنه في حالات
أخرى، وبعد التحقيق ات المعمق ة والأدلة المستق اة من الفحوصات الطبية، تبين أن بعض هذه
الشكاوى حقيق ية، و قد تم إحا لة أفراد الأم ن المتورطين فيه ا إلى القضاء لينالوا العقاب المناسب
والرادع، حيث إن أ فراد الأجهزة الأمنية لا يتمتعون بأي نوع من الحصان ة ض د الملاحق ة الجزائي ة
في حال الإدعاء عليهم بارتكاب أي جرم وخاصًة في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة.
المادة ١٣
٥٢ - استحداث آلية جديدة لتنظيم ال شكاوى المقدمة من قبل نزلاء مراكز الإصلاح
والتأهيل و المراكز الأمنية، تشمل تنظيم رقابة النيابة العامة على هذه المراكز وتنظيم زيارات
المدعين العامين إليها بصورة شهري ة وأسبوع ية، كما تشمل إنشاء سجل خاص لتوثيق
الشكاوى الواردة إلى دائرة النائب العام، وتخصيص كادر مؤه ل للتعامل مع هذه ال شكاوى
ومتابعتها لدى الجهات الم عنية، بالتنسيق م ع مديرية حقوق الإنس ان ف ي وزارة العدل،
كذلك، فانه تتم إحالة الشكاوى الواردة إلى وزارة العدل من المركز الوطني لحقوق
الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمتعلقة بإساءة معاملة نزلاء مراكز الإصلاح
والتأهيل، إلى النائب العام لإجراء التحقيق فيها واتخاذ القرار المناسب بشأﻧﻬا.
الشكاوى التي تعاملت معها وزارة العدل مؤخرًا
التسلسل مصدر الشكوى تاريخ الشكوى موضوع الشكوى الإجراء المتخذ من قبل وزارة العدل
١ المركز الوطني لحقوق
الإنسان
٢٦ آب/أغسطس ٢٠٠٧ إساءة المعاملة في سجن
سواقة
تم إحالة الشكوى إلى النائب العام
٢ المنظمة العربية لحقوق
الإنسان
٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧ التنظيمات الإسلامية في
سجن سواقة
تم إحالة الشكوى إلى النائب العام
٣ المنظمة العربية لحقوق
الإنسان
٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧ إساءة المعاملة في عدد
من مراكز إصلاح
تم إحالة الشكوى إلى النائب العام
٥٣ - تم إنشاء مكتب المظالم وحقوق ا لإنسان في مديرية الأم ن العام، وه و يرتبط بمدير
الأمن العام مباشرة، لاستقبال شكاوى المواطنين الذين تعرضوا للإساءة أو الحط من الكرامة،
ومحاسبة م ن يثبت بحقه جرم إس اءة استعمال السلطة أو التعسف في ممارسة الحق،
وللتأكد من تط بيق المعايير الدولية لحقوق ا لإنسان في مراكز ا لإصلاح وأماكن الاحتجاز

وكافة وحدات الأمن العام التي لها مساس بحقوق الإنسان، إضافة إلى أنه تم مؤخرًا
إنشاء مديرية لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية لمتابعة القضايا وال شكاوى المتعلقة بحقوق
الإنسان بشكل عام.
٥٤ - يوجد هناك عدد من منظمات حقوق الإنسان في الأردن التي تستقبل شكاو ى
المواطنين وتتولى متابعتها مع الجهات الحكومية، وأبرزها المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي
أنشئ بموجب قانون يضمن استقلالية عمله وقدرته على التعامل مع قضايا حقوق الإنسان،
ويوجد لدى المركز جهاز رقا بي يتولى متابعة شكاو ى المواطنين مع الجهات الرسمية،
وإجراء زيارات مفاجئة لجميع مراكز الإصلاح ومراكز التوقيف في المملكة.
٥٥ - إذا ادعى أي شخص بأنه تعرض للتعذيب من قبل أفراد الضابطة العدلية المساعدة
يتوجب على المدعي العام أن يثبت تلك الواقعة في محاضر التحقيق، ويحيل الشخص إلى
الطبيب الشرعي إذا كانت الحالة تستدعي ذلك.
٥٦ - وفقًا لأ حكام قانون مراكز الإصلاح والتأه يل رقم ٩ لسنة ٢٠٠٤ ، فإنه يحق
للوزير أو م ن ينتد به إجراء التفتيش على المراكز للتأكد من تنفيذ أحكام القانون وعلى
مدراء المراكز رفع تقارير دورية كل ثلاثة أ شهر تتضمن معلومات عن أوضاع المركز
والنزلاء والخدمات المقدمة لهم.
٥٧ - كما أن المادة ٨ من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل تسمح لرؤساء المحاكم والنائب
العام وأعضاء النيابة العامة، ك ل في منطقة اختصاصه، الدخول إلى مراكز الإصلاح والتأهيل
ومتبعة أي شكاوى مقدمة من الترلاء حول إساءة المعاملة أو التعذيب.
٥٨ - تنظر النيابة العام ة للشرط ة ومحكم ة الشرط ة في شكاوى اﻟﻤﺠني عليهم في جرائم
التعذيب (علمًا بأن محكمة الشرطة والقضاء الشرطي يخضعان لرقابة محكمة التمييز).
٥٩ - وحسب إحصاءات مديرية ا لأمن العام، ف إن هناك العديد من الشكاو ى التي وردت
بحق رجال الشرطة التي تم التعامل معها والتحقيق فيها حسب الأصول، من قبل النيابة العامة
للشرطة أو من قبل محكمة الشرطة.
وفيما يلي إحصائية لهذه الشكاوى خلال السنوات الثلاث الأخيرة
: - بين ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥ ولغاية ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥
مجموع القضايا: ٢٨
إدانة: ١٤
منع محاكمة: ١٤

- من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦ ولغاية ٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٦
مجموع القضايا: ٨
قيد النظر: ٣
إدانة: ٣
منع محاكمة: ٢
المادة ١٤
٦٠ - أجاز القانون ا لأردني المطالبة بالتعويض ع ن الضرر مهم ا كان المسبب للضرر حتى
ولو كان غير مميز . حيث جاء بالمادة ٢٥٦ من القان ون المدني "كل إضرار بالغير يلزم فاعله
ولو غير مميز بضمان الضرر".
٦١ - كما أتاح الدستور ا لأردني لجم يع القاطنين في المملكة حق اللجوء للقضاء ورف ع
الدعوى للمطالبة بالحقوق على أيًا كان.
٦٢ - وقد أصدرت المحاك م الأردنية العديد م ن الأحكام التي قض ت بتعويض ضحايا
. إساءة المعاملة، ومن الأمثلة على هذه الأحكام قرار محكمة التمييز رقم ٤٤٣٣ لسنة ٢٠٠٣
المادة ١٥
٦٣ - أنشئت المحاكم الخاصة بموجب الدستور، وهي تخضع لرقابة محكمة التمييز، شأﻧﻬا في
ذلك شأن أي محكمة نظامية أخرى . وقد أصدرت مح كمة التمييز العديد م ن الأحكام التي
أبطلت بموجبها بعض أحكام هذه المحاكم لتعرض المتهمين للإكراه الم ادي والمعنوي أثناء
التحقيق معهم وفيما يلي عدد من هذه الأحكام.
٢٠٠٤ تاريخ ١٧ آذار /مارس ٢٠٠٤ ، والذي ورد / ٦٤ - قرار محكمة التم ييز رقم ٤٥٠
فيه "إذا توصلت محكمة الم وضوع إلى أن اعتراف المتهم لدى الشرطة أخذ في ظروف توجب
الشبهة في صحتها وأثناء ما كانت آثار الضرب والتعذيب بادية فإن من حق المحكمة أن لا
تأخذ ﺑﻬذا الاعتراف".
٢٠٠٣ تاريخ ٤ أيار /مايو ٢٠٠٦ ، الذي ورد فيه / ٦٥ - قرار محكمة التمييز رقم ١٥١٣
"الأقوال المأخوذة نتيجة العنف والإكراه لا يمكن الاعتماد عليها في إدانة المتهمين".
٦٦ - كما يمكن العودة للعديد من قرارات محكمة التمييز والتي أبطلت فيها أحكام المحاكم
الخاصة والتي يمكن إيراد عدد منها:
؛ ٢٠٠٣ تاريخ ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣ / (أ) قرار رقم ٨٢٠
؛ ٩٩ تاريخ ٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٩ / (ب) قرار رقم ٥٥٢

؛ ٩٨ تاريخ ١٩ أيار/مايو ١٩٩٨ / (ج) قرار رقم ٢٥٦
٩٨ تاريخ ٢٣ آذار /مارس ١٩٩٨ الذي ورد فيه "إذا ثبت / (د) قرار رقم ٥١
بما لا يدع مجا ً لا للشك أن أقوال المميز أخذت بالإكراه والتعذيب وبدون إرادة حرة من ه
فيجب استبعاد هذه الأقوال من عداد البينة لعدم صحتها"؛
؛ ٩٧ تاريخ ٢٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ / (ه) قرار رقم ٧٤٦
؛ ٩٤ تاريخ ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٤ / (و) قرار رقم ٣٢٧
. ٩١ تاريخ ١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ / (ز) قرار رقم ٢٧١
المادة ١٦
٦٧ - تم تقليص عدد الجرائم التي تطبق فيه ا عقو بة الإعدام حي ث أحالت الحكومة خلال
عام ٢٠٠٦ مشاريع قوانين معدلة إلى مجلس الأم ة لإلغاء عقوبة الإعدام عن بعض الجرائم
واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، تتعلق بالمادة ٣٨ من قانون العقوبات والمادة
١١ (أ) من قانون ا لأسلحة النارية والذخائر والمواد ٨ و ٩ من قانون المخدرا ت والمؤثرات .
وتم إقرار هذه المشاريع ونشرها بالجريدة الرسمية في عام ٢٠٠٦ . ومن جهة أخرى فإن عقوبة
الإعدام لا تطبق على من هم دون سن ١٨ سنة، ولا على المرأة الحامل أو اﻟﻤﺠنون، كما أن
٥١- إمكانية العف و العام والخاص متوفرة ومنصوص عليها في قانون العقوب ات المواد ٥٠
بالإضافة إلى المادة ٣٨ م ن الدستور التي تعطي الملك حق العفو العام والخاص وتخفيض
العقوبة. علمًا بأن إعداد المحكومين بالإعدام في تراجع مستم ر وحسبما توضح ه
الإحصائية أدناه.
٦٨ - كشف بالقضايا التي صدر فيها حكم بالإعدام عن محكمة الجنايات الكبرى من
. عام ١٩٩٩ وحتى عام ٢٠٠٦
عدد المحكومين الذين نفذت بحقهم عقوبة الإعدام
السنوات
عدد القضايا التي صدر
فيها حكم بالإعدام ذكور إناث
 الذكور     اناث  المجموع       العام
14  صفر ٢٥       ١٩٩٩
٤ صفر ١٠          ٢٠٠٠
٧ صفر ١٣          ٢٠٠١  
١ ٣ ١٦             ٢٠٠٢ 
٧ صفر ١٣            ٢٠٠٣ 
٧ صفر ١             ٢٠٠٤   
٩ صفر ٥               ٢٠٠٥   
١ صفر   ١٢            ٢٠٠٦
- - -                      ٢٠٠٧ 
٢ ٤٥ اﻟﻤﺠموع ١٠١
٦٩ - إن تطبيق عقوب ة الإعدام محصور بالقضايا الجرمية الجنائية الخطيرة (كالقتل،
والإرهاب، و اغتصاب القاصر )، ولا يتم تنفيذها إلا بعد سلسلة من الإجراءات تنسجم مع
الضوابط التي أقرها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث إن قانون أصول
المحاكمات الجزائية في ا لأردن يوجب على رئيس المحكمة في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام،
أن يسأل المتهم فيما إذا اختار محاميًا للدفاع عنه، فإذا لم يكن قد فعل ذلك، فتقوم المحكمة
بتعيين محام له وعلى نفقة الحكومة ويميز حكمًا بموجب القانون حكم الإعدام لد ى محكمة
التمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك المادة ٢٧٥ (ج)، وإذا ما وجدت أن هناك أي خلل
في تطب يق القانون أو أن الأدلة غير كافية لإدانة المتهم فإﻧﻬا تفسح القرار القاضي بالإعدام،
وتعيد القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيها من جد يد، وبعد أن يصبح
حكم الإعدام ﻧﻬائي ًا يرفع رئيس النيابة إلى وزير العدل أوراق القضية مرفقة بتقري ر يضمن ه
موجزًا ع ن وقائع القضية والأدلة المستند إليها في صدور الحكم وع ن الأسباب الموجبة لإنفاذ
عقوبة الإعدام أو لإبدالها بغيرها، بع د ذلك يرف ع وز ير العدل أوراق الدعوى مع التقري ر إلى
رئيس مجلس الوزرا ء لإحالتها على مجلس الوزراء، حيث ينظر مجلس الوزراء في الأوراق
المذكورة وتقرير رئيس النياب ة ويبدي رأيه في وجوب إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها
ويرفع القرار الذي يتخذه في هذا الشأن مشفوعًا ببيان رأيه إلى جلالة الملك، فإذا صادق
جلالة الملك على إنفاذ الحكم يتم تنفيذه داخل بناية السجن أو في محل آخر إذا عين هذا المحل
في الإرادة الملكية.

الجزء الثاني
إجابات على استفسارات اللجنة خلال مناقشة التقرير الأردني
إدخال اتفاقية مناهضة التعذيب في النظام القانوني الأردني
٧٠ - إن معظم المواد الواردة في الاتفاقية موجودة بشكل أو بآخر في النظام القانوني
الأردني ولضمان جعل الاتفاقية جزء من القانون الأردني قامت الحكومة بنشرها في الجريدة
. الرسمية عام ٢٠٠٦
الوضع القانوني للميثاق الأردني وعلاقة الميثاق بالدستور
٧١ - إن الميثاق ليس بدي ً لا عن الدستور إ ّ لا أن ثوابت الميثاق هي ثوابت الدستور و أنه
الشاخص الذي يحدد المسار والمعيار الذي نقيس به صواب الاتجاه لهذا جاء الميثاق كوثيقة
توضح وتفسر بنود الدستور الذي مضى على إقراره أكثر من ٥٠ عامًا ويشكل قاعدة يرتكز
عليها المشرع والسياسي الأردني في كافة اﻟﻤﺠالات.
٧٢ - في نفس الوقت لا تتعارض بنود هذا الميثاق ومواد الدستور، وإنما جاء مكم ً لا
موضحًا ما قد يساء تفسيره وفهمه في الدستور الأردني . لهذا نجد بعض التشريعات قد
استمدت أحكامها بصورة رئيسية من الميثاق مثل قانون الأحزاب وقانون المطبوعات والنشر
وقانون حماية البيئة وغيرها.
٧٣ - تأتي صفة الإلزام ببنود الميثاق الوطني من خلال التشريعات الوطنية حيث جرى
ويجري ترجمة مبادئ الميثاق في هذه التشريعات وهي الوسيلة المعتمدة لجعل البنود والمبادئ
الواردة في الميثاق إلزامي.
لا وجود لتعريف جريمة التعذيب في القانون الأردني
٧٤ - واستجابة لهذه التوصية تم تعديل الم ادة ٢٠٨ من قانون العقوبات الأردني بحيث
أصبحت تتضمن تعريفًا لجريمة التعذيب . كذلك، ولضمان اعتماد التعريف الوارد في الاتفاقية
لشموليته استجابت الحكومة الأردنية لتوصية اللجنة بجعل الاتفاقية جزء من القانون الأردني
وقامت بنشرها في الجريدة الرسمية.
٧٥ - إن قانون العقوبات الأردني يعالج إلى ح دٍ كبير جميع حالات التعذيب والإيذاء أو
المعاملة اللاإنسانية أو القاسية، ولكن بشكل مواد وعقوبات أو من خلال تعريف كل جناية
أو جنحة بشكل منفرد . لهذا النص القانوني (نص التجريم ) في قانون العقوبات الأردني لا
يحدد في بعض الأحيان على و جه التفصيل أوصاف السلوك المحصور، فيكتفي بذكر الحدث

الإجرامي فيكون مفهومًا أن كل سلوك يفضي إلى هذا الحدث هو المقصود بالحظر و أنه على
هدى طبيعة الحدث ذاته تحدد أوصاف السلوك المؤدي إليه.
٧٦ - وقد جاء قانون العقوبات الأردني في بعض الأحيان خاليًا من تعريف لبعض ا لجرائم
واكتفى بالنصوص التي تبين مختلف الجرائم وبما أن التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب
المشار إليه مستوفى من خلال النصوص القانونية ومطبق عمليًا فإن الهدف المرجو من هذا
التعريف مستوفى.
إخضاع القوات المسلحة وقوات الأمن لدورات تدريبية
٧٧ - تخضع القو ات المسلحة إلى دورات وبعثات دراسية متعددة داخل وخارج الأردن
بعضها يرقى إلى مستوى الشهادة الجامعية الأولى والشهادة الجامعية الثانية وتغطي معظم
اﻟﻤﺠالات، بما في ذلك ا لاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني ناهيك عن الدورات
المختلفة التي تدرس في الكليات والج امعات التابعة للقوات المسلحة ويستفيد من ذلك أفراد
قوات الأمن من دول أخرى خاصة من الدول اﻟﻤﺠاورة، وحسب ما تم ذكره سابقًا.
٧٨ - وبخصوص جهاز الأمن العام، فقد تم إيلاء موضوع تدريب ضباط وأفراد الجهاز
أهمية بالغة وذلك من أجل رفع كفاءة أفراده خاصة الذين يعملون في مجالات لها مساس
مباشر مع المواطنين، حيث يتم إشراكهم في عدة دورات بعضها تأسيسي وبعضها الآخر
متخصص. ويتم في هذه الدورات تقديم محاضرات في العلوم الشرطية والعلوم القانونية وفي
حقل العلاقات العامة وحقوق الإنسان ﺑﻬدف إكساﺑﻬم المهارات اللازمة، حيث إن مواضيع
حقوق الإنسان بما فيها مناهضة التعذيب هي أحد البرامج الرئيسية التي يتم تدريب الكوادر
الأمنية عليها.
٧٩ - هناك تعاون وتنسيق بين مديرية الأمن العام ومختلف المؤسسات الحكومية والتطوعية
المحلية والدولية العاملة في حقل حقوق الإنسان في هذا اﻟﻤﺠال ونتج عن ذلك عقد عدد من
الدورات التدريبية في مختلف أنحاء المملكة لأفراد الضابطة العدلية ومساعديهم من ضباط
الأمن العام.
القوانين المتوفرة تؤمن الحماية المؤقتة للاجئين، وعدم طرد الأجانب إلى دول
سيكونون فيها عرضة للتعذيب
٨٠ - فرغم أنه لا يوجد في الأردن قوانين لجوء، ف إن اللاجئين في المملكة يحصلون على
معاملة خاصة تتجاوز معاملة كثير من الدول وبشهادة الهيئات الدولية مثل وكالة "الأونروا"
ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين . ولتوضيح ذلك للجنة يمكن توضيح وضع اللاجئين في
الأردن على النحو التالي.

٨١ - استقبلت المملكة موجات كبيرة من اللاجئين خلال ١٠٠ عام الماضية بدأت
بالشركس والشيشان وا لأرمن من آسيا الوسطى والقوقاز، مرور ًا باللاجئين الفلسطي نيين
الذين بدأت مشكلتهم منذ ١٩٤٧ بعد صورة قرار ا لأمم المتحدة بتقسيم فلسطين التاريخية
وبعام ١٩٦٧ واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة واستمرار ًا إلى يوم نا هذ ا. حيث تعتبر
المملكة أكبر مقصد للاجئين الفلسطي نيين وذلك لعدة أسباب أهمها: المعاملة الحسنة والتجانس
وعلاقات القربى وسهولة ا لإجراءات والتعامل الرسمي ا لإيجابي الذي يستند إلى قواعد إنسانية
وليست قانونية.
٨٢ - قامت حكومة المملكة ا لأردنية الهاشمية بمنح الجنسية ا لأردنية والم واطنة الكاملة
للموجات الأولى من اللاجئين والتي شملت اللاجئين الفلسطينيين لهذا يعتبر ا لأردن أكبر دولة
في العالم منحت جنسيتها للاجئين مقارنة مع عدد السكان . ويمكن تقسيم اللاجئين في
الأردن إلى قسمين حسب الوكالات الدولية التي ترعاهم، وهما:
اللاجئون الفلسطينيون
٨٣ - يوجد في الأردن ١٣ مخيمًا فلسطينيًا تقدم وكالة الغوث الدولية خدماﺗﻬا في ١٠ منها
فقط في حين تتولى الحكومة الأردنية الإشراف بالكامل على المخيمات الثلاثة الأخرى وهي
مخيم مأدبا، مخيم حي الأمير حسن، ومخيم السخنة، وتقدم الحكومة الأردنية خدمات مباشرة
وغير م باشرة إلى جميع المخيمات، حيث أقيمت هذه المخيمات على أرض حكومية أو أراض
ذات ملكية خاصة تستأجرها الحكومة الأردنية وتستمر في تولي مسؤولية حفظ القانون
والنظام، وإقامة وصيانة البنى التحتية فيها، مع الأخذ بعين ا لاعتبار أن ١٨ في المائة فقط من
اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا في الأردن يقيمون داخل المخيمات، في حين
تقيم الغالبية خارج المخيمات، وفي الوقت الذي تواجه فيه وكالة الغوث الدولية (الأونرو ا)
أزمة مالية حادة تؤثر على مواصلة تقديم خدماﺗﻬا للاجئين، أصبح الأردن أكبر دولة مضيفة
ومانحة في آن معًا، حيث إن ح صة الأردن من موازنة الوكالة لا تزيد عن ٢١ في المائة رغم
أن نسبة اللاجئين في الأردن تزيد عن ٤٢ في المائة من إجمالي عدد اللاجئين.
٨٤ - لقد أدى التراجع الذي طرأ على خدمات الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين لعدم توفر التمويل اللازم، إلى إلقاء أع باء إضافية على كاهل الحكومة الأردنية،
التي اضطرت لتعويض النقص في الخدمات التي يحتاجها اللاجئون.
٨٥ - وللدلالة على النقص في كمية ونوعية الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين نشير
إلى أن نفقات الوكالة التي تقدمها لكل لاجئ تقلصت من حوالي ٢٠٠ دولار في السبعينات
إلى ٧٠ دولار فقط الآن، إن تراجع التمويل والنقص في الخدمات التي تقدمها الأونروا يترك
آثاره على مجتمع اللاجئين وعلى الدول المضيفة التي تتحمل العبء الأكبر في تغطية النقص

الحاصل في خدمات الأونروا في مجالات الصحة، والتعليم والخدمات ا لاجتماعية الأخرى
والتي لا يمكن تلافي هذا النقص إلا بزيادة موازنة الوكالة بما يتناسب مع الخدمات المطلوبة منها.
٨٦ - يصعب عند الحديث عن الخدمات التي قدمتها وتقدمها الحكومة الأردنية إلى
اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، ذكر هذه الخدمات حصرًا أو إيراد تقديرات دقيقة لقيمتها .
فاللاجئون الفلسطينيون في الأردن هم مواطنون أردنيون يحملون الجنسية الأردنية، ولهم كامل
حقوق وعليهم كامل واجبات المواطنة لحين حل قضيتهم . وتشير التقديرات الرسمية إلى أن
. مقدار هذه الخدمات قد بلغت حوالي ٦٠٠ مليون دولار لعام ٢٠٠٧
اللاجئون غير الفلسطينيين من الجنسيات الأخرى و التابعون للمفوضية السامية
UNHCR للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
٨٧ - لم تقم الحكومة الأردنية برد أي طالب لجوء إلى الحد الذي تتعرض فيه حياته
للخطر، فالمملكة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالمبادئ الإنسانية المتعارف عليها، وتتعاون
الحكومة الأردنية بشكل وثيق مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في
عمان فيما يتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء . وقد قامت الحكومة الأردنية بتوقيع مذكرة تفاهم
مع المفوضية تتضمن عدة بنود هي نوعًا ما مطابقة للبنود الواردة في اتفاقية عام ١٩٥١
. الخاصة باللاجئين والبروتوكول الإضافي لعام ١٩٦٧
٨٨ - كما ذكر سابقً ا استقبل ا لأردن العديد من موجات التروح من جنسيات مختلفة،
آخرها العراقيين الذين بد أت رحلتهم مع التروح خارج بلدهم تقريبًا و بأعداد كبيرة منذ
حرب الخليج الثانية (حرب تحرير الكويت ) حيث وصل عدد العراقيين في ا لأردن في بعض
الأحيان أكثر من مليون شخص.
٨٩ - لا تعامل الحكومة ا لأردنية العراقيين المقيمين في الأردن كلاجئين، أو ك أجانب
مقيمين إنما كضيوف فرض ت عليهم ا لظروف التي تمر ﺑﻬا بلدهم الخروج منها. لهذا تعامل
الأردن العراقيين معاملة خاصة.
٩٠ - تتعاون الحكومة ا لأردنية مع الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة
باللاجئين من أجل توفير أكبر قدر ممكن من الرعاية والحماية لهم، نذكر منها مفوضية
اللاجئين، والصليب الأحمر، والهلال الأحمر.
٩١ - تقوم الحكومة ا لأردنية وبالتعاون مع هذه الهيئات بتوفير الرعاية الصحية ل لأخوة
العراقيين في المستشفيات والمرا كز الصحية ا لأردنية أسوة بالمواطنين ا لأردنيين الذين يتمتعون
بالتأمين الصحي الحكومي.
٩٢ - يستطيع أطفال العراقيين الدراسة في المدارس الحكومية ا لأردنية أسوة بالطلاب
الأردنيين وباﻟﻤﺠان . وتم إعفاء الط لاب العراقيين حتى من التبرعات المدرسية و أثمان الكتب التي

يدفعها أمثالهم من الأردنيين، وإعفاء الطلبة العراقيين من شروط الإقامة القانونية التي يشترط
توفرها لضمان حصول الطالب غير الأردني على قبول في المدارس الحكومية . هذا بالإضافة
إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها الحكومة الأردنية التي لا يمكن حصرها.
٩٣ - أما بخصوص إبعاد الأش خاص غير المعترف ﺑﻬم كلاجئين من قبل المفوضية السامية
للاجئين، فهذا يتم وفقًا للقانون، حيث يطلب من الشخص المخالف لقانون الإقامة
والأجانب مغادرة المملكة بعد تسوية أموره القانونية إلى أي بلد هو يرغب ويستطيع السفر
إليه دون أية قيود.
٩٤ - وتدّعي بعض الفئات وبال تحديد المهاجرين العمال، ولأسباب اقتصادية، بأﻧﻬم
سيواجهون تعذيب أو سوء معاملة في بلدهم الأصلي ولكن الجهة التي تحدد مدى صحة هذه
الادعاءات هي مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وكل شخص يدعي ذلك يتم دعوة الموظف
المختص من المفوضية لتحديد وضعه وفيما إذا كان فع ً لا سيت عرض للتعذيب أو الاضطهاد
وغير ذلك من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة.
٩٥ - وفي حالة إثبات عكس ذلك يتم تسفيره إلى أي بلد يرغب هو بالذهاب إليه،
وبعضهم مر على تواجده في المملكة بضعة سنين بشكل غير قانوني ودون حتى محاولة
تصويب أوضاعه القانونية في الإقامة في الم ملكة، وتكون السلطات حينها مضطرة إلى تسفيره
إلى أي بلد هو ي رغب ويستطيع الذهاب إليها، وليس بالضرورة إلى بلده الأصلي، ولقد
سبق و أن أشرنا إلى بع ض الحالات التي أبطلت المحكمة فيها قرار السلطة التنفيذية إبعاد
بعض الأجانب.
رفع العقوبات الحالية لجريمة التعذيب
٩٦ - إن الأردن يراجع باستمرار التشريعات لديه، ولقد قام بتعديل بعض القوانين التي تم
الإشارة إليها سابقًا في هذا الإطار.
أساليب الحجز والتحقيق في ممارسات التعذيب
٩٧ - تم إنشاء مكتب خاص للمراقبة والشكاوى في مديرية الأمن العام ويرتبط هذا
المكتب مباشرة بمدير ا لأمن العام ومن أهم أهدافه هو التحقق من سلامة الإجراءات الشرطية
وحسن تنفيذها ضمن إطار القانون وبروح العدالة والمساواة، أما واجبات هذا المكتب
فتتلخص بما يلي:
(أ) استقبال الشكاوى من المواطنين حول أية تجاوزات أو ممارسات خاطئة
تصدر من العاملين في جهاز الأمن ال عام والتي تؤدي إلى الأضرار بحقوق المواطنين أو المساس
بحرياﺗﻬم الشخصية؛

(ب) التنسيق مع الجهات المعنية حول هذه الشكاوى؛
(ج) التحقيق في الشكاوى حسب الأصول القانونية ورفع النتائج إلى م دير
الأمن العام؛
(د) استقبال التقارير الواردة من مكاتب الشكاوى الموجودة في مديريات
الشرطة واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها؛
(ه) تقديم تقرير إلى مدير الأمن العام يتضمن الشكاوى الواردة مع الإجراءات
المتخذة والتوصيات اللازمة؛
(و) متابعة نتائج الشكاوى وتسديدها وإعلام أصحاﺑﻬا ﺑﻬذه النتائج؛
(ز) إصدار نشرات دورية لقادة الوحدات تت ضمن معلومات عن وقوع بعض
الممارسات الخاطئة لديهم، وتحوي هذه النشرات نوع من التوعية والإرشاد والتوجيه حسب
توجيهات مدير الأمن العام.
٩٨ - يعامل أفراد الشرطة فيما يتعلق بتصرفاﺗﻬم وبالجرائم التي يرتكبوﻧﻬا كسائر المواطنين
العاديين من حيث الخضوع لأحكام القانون (قانون العقوبات ) وأية قوانين أخرى إضافة إلى
خضوعهم لقانوني الأمن العام وقانون العقوبات العسكري وكل ذلك من أجل النأي بأفراد
الأمن العام عن التجاوز أو الإخلال بالضبط والربط العسكري أو الإساءة لسمعة جهاز
الأمن العام.
٩٩ - في حال ارتكاب الفرد لأي جرم منصوص عليه في القوانين تجري محاكمته ومجازاته
وفقًا للقانون، وتفرض عليه العقوبة المنصوص عليها بالقانون سواء كانت هذه العقوبة ماسة
بالحرية (كالحبس) أو عقوبة مالية (كالغرامة) وإن تطبيق العقوبة على الفرد لا يتقرر إلا بعد
تحديد الوصف القانوني للجرم ومحاكمته أمام المرجع المخ تص وفقًا للقانون و إن جميع الأحكام
الجنائية الصادرة عن محكمة الشرطة تخضع لرقابة محكمة التمييز.
١٠٠ - وسبق لمحكمة الشرطة أن أصدرت قرارات بالحكم بكثير من القضايا التي تسببت
بالمساس بالحريات العامة للمواطنين وكانت أحكامها تتراوح بين الغرامة والحبس وتتريل
الرتب إضافة إلى الإجراءات الإدارية والتأديبية من قبل قيادة الجهاز كما و إن جميع ا لأحكام
الجنائية الصادرة عن هذه المحكمة تخضع للطعن أمام محكمة التمييز، ولقد تم ذكر ذلك
بالتفصيل سابقًا.
١٠١ - أما فيما يخص إصدار محكمة أمن الدولة أحكامًا بالإعدام مبنية على اعترافات
١ من قانون أصول / انتزعت بالإكراه أو التعذيب : فهذا أمر غير صحيح و أن المادة ١٤٨
المحاكمات الجزائية أجازت للقاضي أن لا يعتمد إلا البيانات التي قدمت أثناء المحاكمة
وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية . كما تخضع هذه الأحكام للاستئناف والتمييز أمام المحاكم

المدنية، وإذ ا أقرﺗﻬا هذه المحاكم فتحتاج إلى موافقة دولة رئيس الوزراء، ومن ثم مصادق ة
جلالة الملك.
١٠٢ - وتم إنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان وديوان المظالم كمؤسسات رقابية لمتابعة
ومراقبة هذه القضايا، هذا بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية الأخرى.
تعويض ضحايا التعذيب
١٠٣ - إن المادة ٢٥٦ من القانون المدني تغطي بشكل واسع الضرر المادي والمعنوي وفوات
الكسب الناجم عن جريمة التعذيب والتي تنص على "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير
مميز بضمان الضرر".
القصاص البدني الوارد في قانون السجون
١٠٤ - تم تعديل قانون السجون.
قلق اللجنة حيال الاستمرار في تطبيق عقوبة الإعدام
١٠٥ - إن الأردن وبناءً على توصية اللجنة الكريمة قام بتقليص عدد الجرائم التي يعاقب
عليها بالإعدام . ولكن ليس هناك الآن أي بوادر لإلغاء عقوبة الإعدام والتي تطبق بحدها
الأدنى وعلى جرائم محدودة جد ًا وبشروط وإجراءات مشدد ة لا تقبل الخطأ، ولا تنفذ تحت
أدنى مستوى من الشك والريبة ووفق إجراءات محاكمة عادلة وحسب القوانين النافذة،
وتحتاج إلى إرادة ملكية لتنفيذها مما يجعل تنفيذها بمنتهى الصعوبة.
محكمة أمن الدولة
١٠٦ - هي محكمة خاصة تستند في شرعيتها إلى الدستور الأردني، وأن الت حقيق والمحاكمة
أمامها يتم وفقًا لأحكام قانون، و أن المدعي العام يطبق أحكام المواد الواردة في قانون أصول
. المحاكمات الجزائية رقم ٩ لسنة ١٩٦١
١٠٧ - وإن أحكامها خاضعة للطعن أمام محكمة التمييز، وبطلان المحاكمة إذا ثبت مخالفتها
في أية مرحلة من مراحلها لقانون أصول المحاكمات الجزائية وفي ذلك ضمان وتأكيد لحقوق
الإنسان، و إثبات على أن التوقيف يستند إلى القوانين السارية ولا يتم بصورة عشوائية أو غير
قانونية ناهيك عن أن صلاحيات هذه المحكمة محصورة في عدد محدود من الج رائم مثل حماية
أمن الدولة أو النظام العام . وهذا أمر مسلم به في المواثيق الدولية ومنصوص عليه في العهد
٢ والتي تجيز فرض بعض القيود المنصوص / الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة ١٩

عليها في المادة أعلاه ولكن شريطة أن تكون محدد ة بنص القانون أو أن تكون ضرورية وهذا
فع ً لا ما هو مطبق في المملكة.
١٠٨ - لقد نص قان ون محكمة أمن الدولة على تشكيل هذه المحكمة من قضاة مدنيين و /أو
عسكريين، والمعمول به حاليًا أن هناك اثنين من القضاة المدنيين كأعضاء دائمين في المحكمة
علمًا بأن هيئة المحكمة العسكرية تؤلف من ثلاثة قضا ة أحدهم قاضي مدني، وجميعهم
يمارسون عملهم باستقلالية تامة، و لأي منهم الحق في مخالفة رأي الأغلبية من خلال إصدار
قرار حكم مخالف، علمًا بأن قرارات محكمة أمن الدولة تصدر بالإجماع أو بالأغلبية.
١٠٩ - إضافة إلى ذلك ف إن محكمة أمن الدولة ومنذ مدة طويلة قد دأبت على النظر في مثل
هذا النوع من القضايا، وأصبحت محكمة متخصصة يتمتع قضاﺗﻬا بالخبرة الكافية واللازمة
للفصل في تلك القضايا وتحقيق العدالة، كما أن محدودية اختصاصات المحكمة يمنحها الوقت
الكافي وسرعة البت بالقضايا.
١١٠ - إن إجراءات التقاضي المطبقة أمام محكمة أمن الدولة هي ذات الإجراءات المطبقة
أمام المحاكم النظامية وتخضع قراراﺗﻬ ا للطعن أمام محكمة التمييز التي لها صفتا محكمة الموضوع
ومحكمة القانون.
١١١ - ويشترط قانون محكمة أمن الدولة أن لا يقل عدد قضا ة محكمة التمييز الذين ينظرون
في قرارات محكمة أمن الدولة عن خمسة كما أجاز الطعن بالتمييز في القضايا الجنحية على
خلاف ما هو معمول به في المحاكم المدنية. فالجنح لا تميز إلا في ظروف خاصة.
١١٢ - وبالنتيجة فإن محكمة التمييز هي صاحبة القرار الأخير ولها أن تنقض قرار محكمة
أمن الدولة وتبر ئ المتهم، أو أن تصدق القرار استنادًا إلى البيانات الواردة في ملف القضية، أو
أن تحكم بما كان يجب على محكمة أمن الدولة أن تحكم به، وليس لمحكمة أمن الدولة إلا
الانصياع لقرار محكمة التمييز والخضوع للنتيجة التي توصلت إليها.
ظروف الحجز السري والحجز المؤقت وصلاحيات دائرة المخابرات العامة
وحالة تمديد فترة الحجز كل ١٥ يوم
١١٣ - إن أوامر تنفيذ توقيف أي متهم في المملكة تتم بموجب مذكرة توقيف من قبل
مدعي عام قضائي ضمن صلاحياته المنصوص عليها في القانون . ولقد كفل الدستور الأردني
هذا الحق من خلال ثلاثة مبادئ : مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية أي أن لا يسأل عن
الأعمال إلا فاعل ها، ومبدأ شرعية الجرائم، أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون، و أن
السلطة التشريعية وحدها هي التي تملك بيان الأفعال المعاقب عليها وتحديد العقوبات التي
توقع على مرتكبيها. ومبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية.

١١٤ - نصت المادة الثامنة من الدستور الأردني على أنه "لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس
إلا وفق أحكام القانون " وجاء في المادة ١٠٣ من قانون أصول المحاكمات الجزائية "لا يجوز
القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك القانون " بالإضافة إلى
علنية المحاكم وحق المتهم في توكيل محام للدفاع عنه وتطبيق القانون الأصلح للمتهم.
١١٥ - لهذا فإن الدستور الأردني والقوان ين المطبقة تحفظ مبدأ شرعية التجريم والعقاب وعدم
رجعية القوانين الجنائية وشخصية العقوبة، وهي المبادئ نفسها التي كفلها الإعلان العالمي
١١ . ويتوجب على الادعاء العام وهو جهة قضائية معنية - لحقوق الإنسان في المواد ٧
بإصدار أوامر التوقيف وإجراء التحقيقات الأولية و سؤال المتهم قبل المباشرة بالتحقيق معه
فيما إذا كان يرغب بتوكيل محام أو لا، وفي حال عدم قدرته على ذلك أو رفضه يتم توكيل
محام له على نفقة الدولة من قبل المحكمة عند تحويل القضية إليها.
١١٦ - إن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) في الأردن يطبق عليها قانون ال سجون
الأردني، وهي تخضع لرقابة داخلية من خلال زيارات القضاة المعنيين لها، وكذلك زيارات
دورية من قبل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان،
واللجنة الدولية للصليب الأحمر لهذه المراكز، بما فيها سجن دائرة المخابرات العامة، حيث يت م
الالتقاء بالترلاء على انفراد وبدون وجود رجال أمن ويتم التحقق من جميع الإجراءات المتبعة
من قبل إدارات المراكز من المتهمين أنفسهم والاطمئنان على أحوال وظروف توقيفهم.
١١٧ - إن القاضي هو المرجع المختص في التوقيف و /أو إخلاء السبيل و أن الضابطة العدلية
عند إلقاء القبض على المتهمين لا تستطيع الاحتفاظ ﺑﻬم أكثر من ٢٤ ساعة لغايات التحقيق
ومن يتم تحويلهم بعدها إلى الجهة القضائية المختصة لمباشرة التحقيق وهي النيابة العامة.
١١٨ - إن صلاحيات دائرة المخابرات العامة مقتصرة على القضايا المتعلقة بأمن الدولة
والإرهاب وبعد التح قيق يحال المتهم ونتائج التحقيق للمحاكم المختصة ليتم محاكمته وفقًا
للقانون دون تدخل من دائرة المخابرات العامة ٠ لهذا يقتصر دورها على دور الضابطة العدلية
فقط، وللمحاكم القول الفصل في أي ﺗﻬمة تحال إليها من دائرة المخابرات العامة.
الرد على توصيات ونتائج اللجنة
التوصية ١
١١٩ - طلب إعادة النظر في موقف الحكومة من المادتين ٢١ و ٢٢ من الاتفاقية. ليس في نية
الحكومة الأردنية الآن النظر في تغيير موقفها من هاتين المادتين، وقد تكونان موضع دراسة في
المستقبل عندما تصبح الظروف ملائمة، آخذين بعين الاعتبار أننا نعيش في منطقة غير مستقرة
وتعصف ﺑﻬا الأحداث . ومن المعلوم أن الاستقرار القانوني في أي بلد يتطلب توفر الاستقرار
السياسي على المستوى الإقليمي، حتى يتسنى للدولة ممارسة سلطاﺗﻬا دون عق بات أو مواجهة

ظروف استثنائية تتطلب فرض قوانين وأنظمة تتماشى معها . وقد تستعمل هاتان المادتان
لأسباب سياسية لا علاقة لها بأهداف هذه الاتفاقية.
التوصية ٢
١٢٠ - اتخاذ التدابير اللازمة لإدخال الاتفاقية في التشريعات الوطنية بناءً على توصية اللجنة
تم نشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية عام ٢٠٠٦ لتصبح نافذة أمام المحاكم الأردنية على
الرغم من أن بنود ه ذه الاتفاقية مفرغة بشكل أو بآخر في القوانين والأنظمة الأردنية ويتم
تطبيقها من خلال هذه القوانين آخذين بعين الاعتبار أن معظم مواد هذه الاتفاقية هي عبارة
عن مبادئ وليست نصوص قانونية.
التوصية ٣
١٢١ - أما بخصوص التوصية الداعية إلى تعزيز التدابير الكفيلة بحماي ة حقوق المحتجزين
وجعل التعذيب فع ً لا إجراميًا محددًا إلخ، فقد سبق و أن تمت ا لإجابة ع لى ما تم إنج ازه
ﺑﻬذا الخصوص.
التوصية ٤
١٢٢ - والمتعلقة بإلغاء محكمة أمن الدولة، فلا ترى الحكومة ضرورة لإلغاء هذه المحكمة لأن
ضمانات التقاضي أمامها هي نفس الضمانات المطبقة أمام المحاكم النظامية وتطبق إجراءاﺗﻬا
قانون أصول المحاكمات الجزائية المطبق على جميع المحاكم في المملكة وهو المعني بحرية وحقوق
المواطن المضمونة في الدستور الأردني.
١٢٣ - كما أن اختصاصات هذه المحكمة محدودة للغاية وقراراﺗﻬا قابلة للطعن أمام محكمة
التمييز وتط بق في إجراءاﺗﻬا قانون أصول المحاكمات الجزائية المطبق أمام المحاكم الأخرى،
وتنظر في قضايا محدودة للغاية ومشكلة من قضا ة مدنيين وعسكريين لهذه ليس في نية
الحكومة إلغاء هذه المحكمة والتي تم تزويدكم بتوضيح كامل عنها سابقًا . والهدف الوحيد من
وجودها هو سرعتها في البت بالقضايا.
التوصية ٥
١٢٤ - بخصوص الفصل بين مهام الاحتجاز والاستجواب إلخ.
١٢٥ - إن الاستجواب يتم من قبل المدعي العام وفقًا للإجراءات المنص وص عليه ا في
المادة ٦٣ من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمتضمنة إن من حق المتهم ألا يجيب على
التهمة إلا بحضور محا م ويدون هذا التحقيق في محضر التحقيق و إن من وظائف المدعي العام
الأشراف على مراكز التوقيف والأمن والتفتيش عليها في أي وقت.

التوصية ٦
١٢٦ - التوصية الخاصة بالقصاص البدني ، الاطلاع على التعديلات التي أجريت على قانون
مراكز الإصلاح.
التوصية ٧
١٢٧ - فيما يتعلق ب الطرد إلى بلد قد يتعرض الشخص إلى تعذيب ، لا يبعد أي شخص من
الأردن قبل التأكد من أنه لن يتعرض إلى التعذيب أو الاضطهاد في البلد المبعد إليه، ويتم ذلك
بالتعاون مع الهيئات الدولية مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية
للصليب الأحمر، والمنظمة ا لدولية للهجرة . وفي الأغلب تقوم هيئات دولية مثل الصليب
الأحمر ومنظمة الهجرة الدولية بترحيل مثل هذه الحالات إما لبلدهم الأصلي أو لبلد ثالث
ويؤخذ بعين الاعتبار رغبة واختيار الشخص بالدرجة الأولى وقد تم استعراض هذا الموضوع
بالتفصيل سابقًا.
التوصية ٨
١٢٨ - التوصية المتعلقة بالبرامج التعليمية ، تنظم في المملكة برامج تعليمية وتدريبية مختلفة
وواسعة النطاق ويقوم على تنفيذها الجهات التالية:
(أ) برامج تنظمها الجهات الرسمية الحكومية
(ب) برامج تنظمها المنظمات شبه الحكومية
(ج) برامج تنظمها المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية
(د) برامج تنظمها الهيئات الدولية مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومفوضية
اللاجئين، وغيرها
(ه) برامج تنظيم بدعم من دول أجنبية
١٢٩ - وتشمل هذه البرامج بشكل خاص الضابطة العدلية وهناك أمثلة كثيرة لا يسعني
التطرق إليها الآن قد تم ذكر بعضها سابقًا.
التوصية ٩
١٣٠ - التوصية الخاصة باطلاع الناس على الاتفاقية.
١٣١ - تتولى مهمة نشر وتثقيف الناس بمواضيع حقوق الإنسان كافة ومنها اتفاقية مناهضة
التعذيب مجموعة من الجهات المختلفة داخلية وخارجية وتلعب وسائل الإعلام المرئية
والمسموعة والمقروءة دورًا كبيرًا في هذا اﻟﻤﺠال.

١٣٢ - كما و أن للمنظمات غير الحكومية الأردنية والعربية والدولية دورًا بارزًا في تثقيف
جميع شرائح اﻟﻤﺠتمع بقضايا حقوق الإنس ان بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب من خلال عقد
الندوات والدورات والمؤتمرات وكذلك طباعة المنشورات والكتيبات.
التوصية ١٠
١٣٣ - نشر التقرير المقدم للجنة وتعليقاﺗﻬا عليه.
١٣٤ - قامت وزارة الخارجية بتعميم هذا التقرير والتوصيات الصادرة عن اللجنة إلى كافة
الجهات المعنية بما فيها وسائل الإعلام المختلفة لاطلاعهم على التقرير ونتائج المناقشة مع
لجنتكم الموقرة وتم الطلب من هذه الجهات تنفيذ توصياتكم قدر الإمكان.
الصعوبات في تطبيق الاتفاقية
١٣٥ - يمكن إيجاز أهم الصعوبات التي تواجه التطبيق الأمثل للاتفاقية ب:
(أ) بعض العادات والتقاليد التي لا تتوافق وبعض المعايير التي تعتبر جزء من هذه
الاتفاقية. وفي ه ذا السياق تقوم الحكومة الأردنية وبعض منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني بحملات
توعية ﺗﻬدف إلى التخلص من بعض العادات والتقاليد الموروثة
(ب) بعض المحددات القانونية، إن تعدد القوانين وتضارﺑﻬا مع المصالح التي صيغ ت
من أجلها، هذا بالإضافة إلى صعوبة إقرار بعضها بسبب اعتراض البرلمان عليها أو طلب
تعديلات تمس جوهرها يقف عائقًا في تفعيل بعض الحقوق
(ج) محدودية الإمكانيات الفنية اللازمة للتطبيق الأمثل للاتفاقية، ومحدودية
الإمكانيات القضائية
(د) الظروف الاقتصادية وشح الم وارد في الأردن الذي يؤثر على تفعيل بعض
الحقوق أو زيادة مستوى ممارستها
(ه) الظروف السياسية وا لأزمات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط خاصة في
الدول اﻟﻤﺠاورة وأثر ذلك على تطبيق بعض الحقوق أو الخدمات.

الخلاصة
١٣٦ - لقد خطا الأردن خطوات حقيقية وجدية في إطار سعيه لتطبيق اتفاقية مناهضة
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إيمانًا منه بأهمية
الاتفاقية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
١٣٧ - فقد أصبحت الاتفاقية جزءً من التشريع الأردني، منذ نشره ا في الجريدة الرسمية
بتاريخ ١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٦ ، وقام الأردن بتعديل تشريعاته وقوانينه حتى تتواءم وتنسجم
مع الاتفاقية، ومن أبرز ما تم في هذا اﻟﻤﺠال تعديل المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات.
١٣٨ - وفي الجانب العملي لتطبيق الاتفاقية وأهدافها، فق د حق ق الأردن إنجازات عل ى
الصعيد المؤسس ي والإداري، بم ا يسمح بتنفيذ الاتفاقي ة وم نع استخدام التعذيب أو أي شك ل
من أشكال المعامل ة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد أدى تطوير الأجهزة المعنية
وكوادرها، وزيادة وعيه ا وتثقيفه ا ح ول الاتفاق ية وأهميته ا وضرورة الالتزام ﺑﻬ ا، إلى تحس ن
كبير في أداء تلك الأجهزة مجال مناهض ة التعذيب، سعيًا إلى الهدف الأسمى الذي ترمي
المملكة إلى تحقيقه وهو منع التعذيب ﻧﻬائيًا داخل أراضيها.
١٣٩ - وبما أن تعزيز حقوق الإنس ان هو عملية مستمرة وشاملة، ف إن الأردن يواصل
سعيه - بمختلف الوسائل القانوني ة والتعليم ية والتثقيف ية - لمناهض ة التعذ يب. ولتحقيق ذلك،
فإنه يتعاون ويتحاور مع الهيئات والأجهزة الدولية ذات الصلة، إضافة إلى المنظمات غير
الحكومية الأردنية والأجنبية.
١٤٠ - إن تقديم الأردن هذا التقرير إلى "لجنة مناهضة التعذيب " الموقرة يدل على حرصه
على التعاون والحوار في سبيل تطبيق الاتفاقية، كما أن الإجراءات العديدة التي تم اتخاذها
بالفعل، وما يمكن اتخاذه مستقب ً لا من إجراءات إضافية، تدل على إرادة ورغبة الأردن في
تطبيق الاتفاقية ومناهضة التعذيب بشكل تام.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق